الحر العاملي
415
وسائل الشيعة ( آل البيت )
7 - باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر : أول خميس ، وآخر خميس ، ووسط أربعاء ( 13735 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا ، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر ( 1 ) ، ويذهبن بوحر الصدر ، ( وقال حماد : الوحر الوسوسة ) ( 2 ) ، قال حماد ، فقلت : وأي الأيام هي ؟ قال : أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس فيه ، فقلت : وكيف صارت هذه الأيام التي تصام ؟ فقال : لان من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام ، ( فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأيام ، لأنها الأيام ) ( 3 ) المخوفة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان نحوه ( 4 ) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 5 ) . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ( 6 ) .
--> الباب 7 فيه 33 حديثا 1 - الفقيه 2 : 49 / 210 ، وثواب الاعمال : 105 / 6 . ( 1 ) في نسخة : الشهر ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب : قال حماد : فقلت : وما الوحر ؟ فقال : الوسوسة ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) ما بين ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) المحاسن : 301 / 8 . ( 5 ) المقنعة 59 . ( 6 ) الكافي 4 : 89 / 1 .